تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي
274
شرح العروة الوثقى - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي )
ولو اتّخذ الدرهم أو الدينار للزينة ( 1 ) : فإن خرج عن رواج المعاملة لم تجب فيه الزكاة ، وإلَّا وجبت ( * ) .
--> ( 1 ) الوسائل 9 : 160 / أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 11 ح 3 ، وقد تقدّمت في ص 270 . ( * ) فيه إشكال ، نعم الوجوب الأحوط .